• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ولاية للابن على أبيه المحجور عليه وتنعقد الولاية في نفسه للقاضي الشرعي دون القيم ولا يملك طلاق زوجته إلا بإذنه

إذا كان الشخص محجوراً عليه فلا تثبت لأحد من أولاده ولاية على نفسه أو على شؤونه الشخصية، وتنتقل الولاية في هذه الحالة إلى القاضي الشرعي بصفته الولي المختص، ولا يملك القيم إيقاع طلاق زوجته دون إذن قضائي.

نص الاجتهاد

إن احكام الشريعة تنفي ولاية الابن على والده والعكس صحيح وأن الولاية في الحالة الاولى هي للقاضي الشرعي لا ولاية للقيم على نفس المحجور عليه ولا يجوز له طلاق زوجة المحجور عليه بدون أذن القاضي الشرعي المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة استدعت طالبة رؤية زوجها المحجور عليه والد المدعى عليه المطعون ضده عبد الصمد وطلبت مساكنتهما معا وطلب النفقة وبعد استكمال الاجراءات وسماع أقوال الطرفين والبيئة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. حيث أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وحيث أن المحكمة بنت قناعتها لجهة المساكنة على دليل صحيح و مقبول ومتوفر في الدعوى مما يجعل ماجاء بالسبب الاول من أسباب طعن الطاعنة سميرة لا جدوى منه ومتوجب الرد . وحيث أن تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي ذلك يكون ماجاء بالسبب الثاني من أسباب طعن الطاعنة سميرة جدوي منه ومتوجب الرد . وحيث أن المحكمة اقتنعت وبدليل صحيح ومقبول أن للمحجور عليه مال كافي . وحيث أن نفقة الزوجة على زوجها وحيث أن تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي مما يجعل كل ماجاء بالسبب الأول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد . وحيث انه لا ولاية للولد على والده المحجور عليه وان الولي هو القاضي بمقتضى سلطته الولائية وحيث أن الولاية على النفس فلا دخل للقيم بشؤونها مما يجعل ما جاء بأقوال الطاعن من انه طلق زوجة أبيه المدعية لا أثر له طالما أن القاضي لم يجز ذلك ويعتبر ذلك من باب اللغو وعليه يكسون ماجاء بالسبب الثاني من أسباب طعن الطاعن عبد الصمد متوجب الرد أيضا . وحيث أن ماجاء بالسبب الثالث من أسباب طعن الطاعن عبد الصمد لا دليل صحيح أو مقبول عليه في الدعوى مما يوجب رد السبب المذكور أيضا وحيث أن القرار المطعون فيه موافق للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق