• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة بعد النشوز إلا إذا استلمت المسكن الشرعي أو ثبت عدم صلاحيته وأعاد الزوج تأمينه

الرجوع عن النشوز لا يتحقق إلا باستلام الزوجة المسكن الشرعي الذي سبق أن امتنعت عن الانتقال إليه، وإذا ثبت عدم قيام المسكن أو فقدانه ركناً من أركان صلاحيته وجب على الزوج تأمين مسكن شرعي صالح قبل ترتيب النفقة الزوجية من جديد.

نص الاجتهاد

إن الرجوع عن النشوز لا يتم إلا بقيام الزوجة باستلام المسكن الشرعي الذي امتنعت عن تنفيذ المتابعة إليهإذا ثبت أن المسكن الجاري الكشف عليه سابقا لم يغد قائما أو فقد ركنا من اركان صلاحيته وكانت الزوجة ترغب الرجوع عن نشوزها فعلى الزوج تأمين المسكن الشرعي تحت طائلة فرض النفقة الزوجية المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها سعدية استدعت طالبة الحكم بالنفقة لها وبزيادة النفقة المفروضة لها ولولدي الطاعن فيصل وبعد أن استمعت المحكمة الى أقوال الطرفين ودفوعهما أجرت الكشف الحسي على المسكن المعد من قبل الزوج ثم استمعت الى أقوال الطرفين وبعدها أصدرها قرارها في الدعوى حيث أن الرجوع عن النشوز لا يتم الا بقيام الزوجية باستلام المسكن الذي امتنعت عن تنفيذ المتابعة اليه أو ثبوت أن المسكن انجاري الكشف عليه سابقا لم يعد قائما أو فقد ركنا من أركان صلاحيته . وحيث أن قاعدة اعراض الزوج عن زوجته المستخلص قرارا باعتبار الزوجة ناشزا لان الزوجة بامكانها انهاء نشوزها بمراجعة دائرة التنفيذ واستلامها للمسكن وان رغبة الزوج بزوجته متوفرة بتأمينه المسكن لها كما هو ثابت بقرار النشوز . وحيث انه يجب على المحكمة طالما أن الزوجة طلبت رجوعها عن نشوزها السابق اجعة المحكمة أن تجري الكشف على المسكن حتى اذا ثبت اختلافه أو عدم صلاحية بدء حق الزوجة بالنفقة مجددا والا الزمت بتنفيذ لها قرار المتابعة ولا يحق لها تقاضي النفقة الا بقيام سبب جديد يبرر ذلك بعد استلام المسكن فعلا . وحيث أن المحكمة لم تلحظ ذلك فيكون قرارها باستحقاق الزوجة للنفقة وقبل تنفيذ قرار المتابعة السابق والذي اعتبرت فيه الزوجة ناشز لامتناعها عن استلام المسكن غير سديد في القانون ويتوجب نقضه .