الاستثناء من شمول قانون تنظيم العلاقات الزراعية يَسري على الممول الذي لا يعمل بيده في استثمار الأرض، وإنما يقتصر نشاطه على الوساطة بين مالك الأرض والمزارع عبر الاستئجار ثم التأجير.
ان النص الوارد في المادة 161 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 استبعد من شمول هذا القانون الأشخاص الممولين الذين لايعملون بأيديهم بل يقتصر عملهم على استئجار الأرض من أصحابها وتأجيرها من المزارعين كما يتضح من مذكرته الايضاحية .