• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الأم تمثيل أولادها بعد انتهاء سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي، وتقدير شرعية المسكن من سلطة قاضي الموضوع

تمثيل الأم لأولادها بعد انتهاء سن الحضانة لا يصح إلا بمسوغ شرعي، ويترتب النقض إذا لم يُبيَّن هذا المسوغ. كما أن النفقة الزوجية تثبت عند عدم شرعية المسكن ولو لم يثبت الطرد، ما دام تقدير الشرعية قد بُني على أساس سائغ، مع وجوب الرد على الطلبات الجوهرية وإلا شاب الحكم القصور.

نص الاجتهاد

إن الام لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من اولادها الا بمسوغ شرعيعدم شرعية المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد ان تقدير شرعية المسكن من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فوزية استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن محمود بالنفقة لاولادهما الذين تحضنهم وبعد سماع أقوال الطرفين والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن صحة الخصومة من النظام العام وحيث تبين من صورة القيد المدني للابنة فاطمة رغم ان المذكورة من مواليد ۱۹۷۹ فتكون قد بلغت سن الرشد عند الادعاء . وحيث تبين ان الابنة فادية من مواليد ۱۹۷۹ والابنة سهيلة من موالید ۱۹۸۲ والولد محمد من مواليد ١٩٨٦ أي أن الجميع قد تجاوزوا سن الحضانة بتاريخ الادعاء ان الام لا تمثل من تجاوز سن الرشد الا بوكالة أصولية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الام لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الاولاد الا بمسوغ بمسوغ شرعي. وحيث أن المحكمة لم تبين هذا المسوغ مما يجعل قرار المحكمة هذه الناحية سابقا لاوانه وقاصرا في القانون ومستوجبا للنقض للسببين المذكورين . وحيث أن عدم شرعية المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد . وحيث أن تقدير شرعية المسكن من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي . وحيث أن المحكمة بنت قناعتها لجهة عدم شرعية المسكن على أساس مقبول مما يجعل ماجاء بأسباب الطعن الاول والثاني والثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث أن عدم الرد على أحد المطالب يوجب النقض وحيث أن المحكمة لم ترد على طلب الطاعن باستلام أولاده اللذين تجاوزوا سن الحضانة لا سلبا ولا ايجابا مما يوجب نقض القرار للسبب المذكور أيضا .