• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بتنفيذ الوصية ينعقد للمحكمة المذهبية في تفسير شرطها، أما منازعة التنفيذ الخاطئ فتدخل في ولاية القضاء العادي

إذا انصب النزاع على تفسير شرط الوصية وتحديد ما إذا كان التنفيذ يوافق مضمونها، دخل في اختصاص المحكمة المذهبية؛ أما إذا تعلق بإلغاء أثر تنفيذ مخالف للوصية أو باسترداد ما تم تسجيله أو منحه خلافاً لها، فإن الفصل فيه يعود إلى القضاء العادي لا المذهبي.

نص الاجتهاد

إن المحكمة المذهبية تختص بالنظر في موضوع تنفيذ وصية اما تنظيم الوظيفة وإثباتها فيخرج أمر النظر بها عن اختصاص هذه المحكمة إن الادعاء بالتنفيذ الخاطئ للوصية هو من اختصاص القضائ العادي لا المذهبي المناقشة: في المناقشة ما كان يتبين من ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة فؤاد ورفقاه استدعوا طالبين اعلان عدم تحقق شرط الموصي ابراهيم في وصيته المثبتة بحكم قضائي وتطلب الغاء القيد العقاري المتعلق بالعقار رقم ٤٣٤ ظهر الجبل من اسم الطاعن نجم وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الأقوال أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى وطعن بالقرار أمام الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض حيث عاد القرار منقوضا بالقرار رقم ٣٤٥/٢ / تاريخ ١٩٨٨٦٢٧ وبعد اتباع النقض والنظر في الدعوي للمرة الثانية تبين مايلي: حيث أن اختصاص المحكمة المذهبية في تنظيم الوصية واثباتها أمر لا لا يمتد الى اختصاصها في النزاعات الناجمة عن تنفيذها فاذا نفذت الوصية خلافا لمضمونها فلا اختصاص للمحكمة الشرعية في استرداد غير المستحق أو فسخ الاجراء المخالف الذي أعطى أكثر مما يتوجب وانما يكون الاختصاص للمحاكم المدنية تبعا للحال ومن حيث انه وقد قام النزاع في البداية على تفسير مضمون الشرط في الوصية ومن ثم ابطال الاجراء المخالف الذي تم خلافا للشرط المدعى به فان هذا النزاع بالنسبة للشق الأول منه هو من اختصاص المحكمة المذهبية التي قضت بتثبيت الوصية وهو ما قصد اليه قرار النقض عندما أشار الى أن النزاع يدخل في ولاية القضاء المذهبي أما الشق الثاني فيخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية. وحيث انه من الثابت من الوصية وعباراتها ودلالتها وواقع الحال ان الموصي قصد حضور ولده نهائيا الى القطر العربي السوري حتى يستفيد مما أوصى له به وكان هذا الحضور لا يعني الزيارة العابرة ولا مجرد الرغبة بالحضور مالم يتحقق فعلا وكان حق تنفيذ الوصية تبعا لهذا الشرط بعد أن دفع الموصي له المبلغ موضوع الشرط الثاني يوجب ابقاء حقه المورث للموصى على اسمه حتى تتم النهائية أو يتوفى الموصى له بالمهجر وان حصلت الاقامة النهائية قضى يتحقق الشرط ونقل العقار لاسم الموصى له وان مات الموصى له قبل تحققه انتقلت حصة الموصي الى الورثة الآخرين وفق وصيته ودون الموصى له ولا يجوز قبل تحقق هاتين الحالتين تنفيذ الشق الثاني بالوصية موضوع النزاع ومن حيث أن زيارة الموصى له واعلانه رغبته بالحضور لا تكفي لتحقق هذا الشرط الموصى ومن حيث انه وقد تم تسجيل الحصة الموصى بها باسم نه خلافا لهذا الشرط وقبل تحققه وخلافا للتفسير الصحيح للشرط والمقصود به فان الادعاء بالتنفيذ الخاطىء لهذا والاعتراض على قرار أمين السجل العقاري بالتسجيل أو الاعتراض على قرار اللجنة المختصة به هو أمر يخرج عن اختصاص المحكمة المذهبية وعلى الراغب بالاعتراض أن يلجأ للمحكمة المختصة ان كان لذلك مقتضى لاسترداد ما أعطى بحجة الوصية للموصى له خلافا لاحكام الوصية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك وكان الطعن للمرة الثانية والدعوى جاهزة للحكم على اعتبار أن النقض الأول تناول قضية الشكل