• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى تثبيت الزواج بعد وفاة الزوج توجه الخصومة إلى الزوجة التي تتأثر مباشرةً بحقوقها الإرثية

دعوى تثبيت الزواج بعد وفاة الزوج، متى كانت ذات أثر مالي وإرثي مباشر، يجب أن تُوجَّه خصومتها إلى الزوجة المتضررة مباشرةً بوصفها الخصم الحقيقي، ويُعدّ عدم إدخالها أصولاً أو اختلال التبليغ وصحة التمثيل سبباً موجباً للنقض لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الخصومة يجب ان توجه ضد الزوجة الاولى في حال طلب تثبيت الزواج لانها المتضررة الحقيقية من الدعوى المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها هي تثبيت زواجها من المؤرث وقضت لها المحكمة بذلك فكانت هذه الطعون وحيث أن دعوى تثبيت الزواج بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة لان الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث والذي يتأثر بهذه الدعوى بشكل مباشر هو الزوجة الثانية وهي الخصم الحقيقي في دعوى تثبيت الزواج هذه وحيث انه من الرجوع الى حصر الارث الشرعي المبرز في الدعوى صورة عنه مصدقة بتاريخ ٢١ – ٧ – ١٩٩٦ نجد أن فاضمة ابراهيم هي زوجة للمؤرث ابراهيم قباني وحصتها ١١ سهما من ٨٨سهم. وحيث أن الدعوى يجب أن تقدم بالاصل ضد الزوجة الثانية والمدعية لم تقدم الدعوى ضدها والذي حصل أن المحكمة قررت تبليغ الزوجة فقط وذلك في جلسة ١٩٩٦ – ٥ – ٢٩ ولم تقرر ادخالها لمدعى عليها ودون أن تحدد من يدفع الرسوم وفق حكم المادة ١٥٢ أصول حقوقية كما ان ذلك تم خلاف المادة ١٥١ أصول حقوقية التي حددت طريقة الادخال كما ان المادة ١٩ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية قد جعلت تأدية الرسوم في الحالات المنصوص عليها في القانون شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان ، والادخال لم يتم فيه دفع أي رسم كما ان تبليغ الطاعنة تم الى ابنة شقيقها محمود المدعوة ابتسام ابراهيم وان التبليغ بالواسطة يتم وفق احكام المادة۲۲ اصول حقوقية التي حددت من يجوز تبليغهم وتسليم الورقة المطلوب تبليغها للمطلوب تبليغه وكيله أو مستخدمته أو أن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة والاخوات وليس من بينهم ابنة الشقيق وكان تبليغ الطاعنة واخطارها الى ابنة شقيقها خلال المادة /٢٢/ أصول حقوقية لكل ذلك وحيث أن الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو الزوجة فاطمة أبراهيم ولم تدخل في الدعوى أصولا ولم تمثل تمثيلا صحيحا ولم يثبت غيابها خلاف قانون الاصول وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام وعلى المحكمة أن تتثبت من صحة التمثيل وفق المادة ١٦ أصول حقوقية وبناء هذا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وحيث أن هذا لم يتم في ملف الدعوى مما يقتضي نقض الحكم ونقض الحكم لعدم صحة التمثيل يكفي عن بحث باقي أسباب الطعون الطاعنين الآخرين