• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح المحكمة لإحدى البينات لا رقابة عليه متى كان له أصل ثابت في الأوراق، وطلب المتابعة الزوجية بعد انقضاء العدة غير مسموع

للمحكمة سلطة ترجيح بينة على أخرى متى استندت إلى ما يساندها في الأوراق، ولا يُقبل الطعن لمجرد المجادلة في هذا الترجيح. ويُردّ طلب المتابعة الزوجية إذا قُدّم بعد انقضاء العدة لانتفاء محله القانوني.

نص الاجتهاد

إن ترجيح بينة على اخرى من صلاحيات المحكمة لا معقب عليها مادامت الاوراق تشفع بذلك إن طلب المتابعة الزوجية بعد انقضاء العده غير مسموع المناقشة: في المناقشة : بعد الاطلاع والمداولة تبين أن المطعون ضدها استدعت طالبة ثم تقدم وكيلها بطلب عارض يطلب تثبيت الطلاق والمؤخر ونفقة لعدة والاشياء والمصاغ وادعى الطاعن بالتقابل طالبا زوجته للمتابعة . وبعد الاستماع الى أقوال الطرفين والبينة قضت المحكمة بتثبيت الطلاق ومؤجل المهر والنفقة والاشياء والمصاغ ولما كان السبب الاول يشكل مجادلة المحكمة التي تستقل بها وبخاصة فان لها أصلا في الأوراق مما يجعل السبب الأول للطعن مستوجب الرد . ولما كان ترجيح بينة على أخرى من صلاحية المحكمة وبخاصة انها ناقشت أقوال الشهود وهي تملك ترجيح بينة على أخرى مما يجعل السبب الثاني مستوجب الرد . ولما كان طلب المتابعة جاء بعد انتهاء العدة فان رد الطلب كان في محله القانوني ولا ينال منه هذا السبب الثالث للطعن ولما كان الحكم بالاشياء جاء وفق الاقرار والبينة ولا ينال منه بأن القيمة غير صحيحة مما يجعل السبب الرابع متوجب الرد.