• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحضانة يقتضي تحقق ما يمس قدرة الحاضنة على صيانة المحضون خلقاً وصحةً بوصف الحضانة من النظام العام

سقوط الحضانة لا يثبت بمجرد الادعاء، بل يتطلب قيام سبب مؤثر يمس أهلية الحاضنة لصيانة المحضون خلقاً أو صحةً، وعلى المحكمة أن تناقش الوقائع المثارة والمنتجة في هذا الخصوص قبل الحكم.

نص الاجتهاد

ان الحضانة من حق المحضون كما هي من حق الحاضن وهي بذلك معتبرة من النظام العام ويشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلفا ، وعليه فاستقبال الحاضنة رجلا اجنبيا مدة ساعتين ليلا وتناوله كاسا من المشروبات الروحية في بيتها له اثر منتج في موضوع الحضانة المتعلقة بفتاة اتمت السابعة من عمرها . المناقشة: حيث تبين أن دعوى المدعي – الطاعن – تهدف الى طلب اسقاط المدعى عليها – المطعون ضدها من حقها في حضانة ابنته رلى المولودة بتاريخ ١٩٧١/٤/٥ وحيث ان الحضانة من حق المحضون كما هي من حق الحاضن وهي بذلك معتبرة من النظام العام ويشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا وحيث تبين من الضبط المؤرخ ١٩٧٧/١٠/٢١ المبرز صورة عنه في ملف هذه الدعوى ان المدعى عليها – المطعون ضدها لم تنكر كونها استقبلت رجلا أجنبيا مدة ساعتين ليلا وانه تناول في بيتها كأسا من المشروبات الروحية المحرمة.وحيث ان المحكمة لم تناقش هذه الناحية التي تعتبر منتجة في الحضانة المتعلقة بفتاة أتمت السابعة من عمره عمرها كما لم تتحقق مما ورد في الضبط المشار اليه من أن المدعى عليها كانت قد أرسلت ابنها بسام مع السائق رياض كي يمشي معه بعض الوقت ويدخله احدى دور المسرحيات لاسيما وان المطعون ضدها لم تنكر أيضا ماورد في الضبط المؤرخ ۱۹۷۷/۱۲/۲۸ من ارسال البنت ولى مع المدعوة ميسر والتي كانت تعمل في صالون الحلاقة الأمر الذي يجعل السبب الرابع من الطعن واردا على الحكم المطعون فيه والذي صدر سابقا أوانه وللطاعن إثارة باقي الاسباب امام محكمة الموضوع حين عرض الموضوع عليها بعد النقض وعليه تقرر بالأكثرية : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه