إذا ثبت أن التعاقد انصبّ على سيارة ببلد منشأ معيّن، ثم أخلّت الجهة الملتزمة بتصحيح هذا البيان على نحوٍ جوهري، جاز للمشتري فسخ العقد واسترداد الثمن مع إعادة الحال إلى ما قبل التعاقد، دون أن يمنع من ذلك كون البيع قد تم بالمزاد العلني.
إن قصور إدارة الجمارك عن تصحيح بلد منشأ السيارة إلى ايطالي بدلا من اسباني يؤلف اخلالا بهذا الالتزام يخول المشتري طلب فسخ البيع واسترداد الثمن واعادة المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد ولو تم الشراء بالمزاد العلني