إذا كانت المركبة داخلة في نطاق الحكم التشريعي الخاص، فإنها تبقى محجوزة ضماناً لاستيفاء الرسوم والضرائب وسائر الالتزامات المتوجبة عليها إلى حين الوفاء بها.
قضت المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1969 بأن المركبة الخاضعة له تحجز حتى تأدية الرسوم والضرائب للالتزامات المتوجبة على المركبة عندما تكون المركبة جارية بملك من أجرى الاستبدال