• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضت المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1969 بأن المركبة الخاضعة له تحجز حتى تأدية الرسوم والضرائب للالتزامات المتوجبة على المركبة

إذا كانت المركبة داخلة في نطاق الحكم التشريعي الخاص، فإنها تبقى محجوزة ضماناً لاستيفاء الرسوم والضرائب وسائر الالتزامات المتوجبة عليها إلى حين الوفاء بها.

نص الاجتهاد

قضت المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1969 بأن المركبة الخاضعة له تحجز حتى تأدية الرسوم والضرائب للالتزامات المتوجبة على المركبة عندما تكون المركبة جارية بملك من أجرى الاستبدال