مسؤولية الورثة عن التزامات مورثهم تكون محدودة بحدود نصيب كل وارث في التركة، ولا يجوز التنفيذ على أموالهم الشخصية عن دين أو دعوى نشأت في ذمة المتوفى إلا في حدود ما آل إليهم من المال الموروث.
ان الورثة لايتلزمون بالدعوى المترتبة او التي قد تترتب عليه الا في حدود ما آل لكل منهم من تركة المتوفي وبالتالي فهم غير ملزمين بأموالهم الخاصة وذلك عملا بالمادة 215 جمارك .