• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان من حق المدعي عليه طلب اجراء الخبرة لتقدير قيمة السيارة او ان تقدير الجمارك ليس ملزما للمحكمة

إذا كانت قيمة السيارة متنازعاً عليها جاز للمحكمة أن تعتمد الخبرة لتقديرها، ولا تلتزم بتقدير الجمارك بوصفه تقديراً غير ملزم قضائياً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان من حق المدعي عليه طلب اجراء الخبرة لتقدير قيمة السيارة او ان تقدير الجمارك ليس ملزما للمحكمة .