إذا كانت قيمة السيارة متنازعاً عليها جاز للمحكمة أن تعتمد الخبرة لتقديرها، ولا تلتزم بتقدير الجمارك بوصفه تقديراً غير ملزم قضائياً.
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان من حق المدعي عليه طلب اجراء الخبرة لتقدير قيمة السيارة او ان تقدير الجمارك ليس ملزما للمحكمة .