• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز مبدأ اثبات نظامية البضاعة وورودها بموجب وثيقة الشحن على ضوء قيود إدارة الجمارك بالخبرة

يُقبل إثبات نظامية البضاعة وورودها بوثيقة الشحن إذا أيدتها الخبرة على قيود إدارة الجمارك، لأن هذه القرائن والمستندات متى تكاملت جاز التعويل عليها لإثبات المشروعية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز مبدأ اثبات نظامية البضاعة وورودها بموجب وثيقة الشحن على ضوء قيود إدارة الجمارك بالخبرة على تلك القيود .