إذا كانت زيادة الأجر ناشئة عن ترفيع يستحقه العامل وفق نظام العمل، فإن هذه الزيادة لا تمنع من مطالبته بفرق الراتب بين ما يتقاضاه فعلاً وما هو مقرر لأفراد فئته.
زيادة الراتب نتيجة للترفيع لاتحول دون المطالبة المحددة لافراد فئته . المناقشة: إن الزيادة التي تضاف إلى العامل نتيجة الترفيع الذي يستحقه وفاقاً لأحكام نظام عمل صاحب العمل لا تحول دون مطالبته بالفرق بين الراتب الذي يتقاضاه والراتب الشهري المحدد لأفراد فئته.