• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة الناتجة عن الترفيع لا تمنع العامل من المطالبة بفرق الراتب المقرر لأفراد فئته

إذا كانت زيادة الأجر ناشئة عن ترفيع يستحقه العامل وفق نظام العمل، فإن هذه الزيادة لا تمنع من مطالبته بفرق الراتب بين ما يتقاضاه فعلاً وما هو مقرر لأفراد فئته.

نص الاجتهاد

زيادة الراتب نتيجة للترفيع لاتحول دون المطالبة المحددة لافراد فئته . المناقشة: إن الزيادة التي تضاف إلى العامل نتيجة الترفيع الذي يستحقه وفاقاً لأحكام نظام عمل صاحب العمل لا تحول دون مطالبته بالفرق بين الراتب الذي يتقاضاه والراتب الشهري المحدد لأفراد فئته.