إذا كان تقدير قيمة السيارة محلّ طلب أو نزاع، فإن الأصل هو اللجوء إلى الكشف والخبرة، ولا يُعتدّ بتقديرٍ يستند فقط إلى جداول مضمومة بالملف ما لم يكن لها ما يؤيدها.
تقدير قيمة السيارة عن طريق الكشف والخبرة فإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر عل إجابة الطلب كلما كان ذلك وان القول بأن السيارة جرى تقدير قيمتها الاسناد الى جداول في الملف ليس له ما يؤيده .