إذا كان سبب عدم إخراج السيارة من القطر راجعاً إلى سرقتها، فإن هذا السبب يُعدّ قوةً قاهرةً تُعفي من المساءلة متى ثبتت رابطة السببية بين السرقة وتعذّر الإخراج.
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان سرقة السيارة تشكل قوة قاهرة تمنع من إخراجها من القطر وبالتالي تعفى من المساءلة .