• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الورثة لايلزمون بالغرامة الا في حدود حصة كل واحد منهم في التركة وبالتالي فهم غير ملزمين بأموالهم الخاصة عملا بالمادة 215/

مسؤولية الورثة عن الغرامات المحكوم بها على المورث تظل محصورة في حدود أنصبتهم في التركة، ولا يجوز تحميلهم بها من أموالهم الخاصة.

نص الاجتهاد

ان الورثة لايلزمون بالغرامة الا في حدود حصة كل واحد منهم في التركة وبالتالي فهم غير ملزمين بأموالهم الخاصة عملا بالمادة 215/ من قانون الجمارك .