مسؤولية الورثة عن الغرامات المحكوم بها على المورث تظل محصورة في حدود أنصبتهم في التركة، ولا يجوز تحميلهم بها من أموالهم الخاصة.
ان الورثة لايلزمون بالغرامة الا في حدود حصة كل واحد منهم في التركة وبالتالي فهم غير ملزمين بأموالهم الخاصة عملا بالمادة 215/ من قانون الجمارك .