إغفال المحكمة لوثيقة رسمية منتجة في الدعوى يشكل خطأً في تطبيق القانون أو في تقدير الدليل يوجب نقض الحكم.
ان اهمال المحكمة لوثيقة رسمية يشكل خطأ في القانون يوجب نقض الحكم .