• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل قانوني ولايسأل عن مخالفة الناقل او الشركة الناقلة ومن الاجتهاد المستقر

إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية لا تتجاوز صفة الوكيل القانوني، فإن مسؤولية المخالفة تقع على الناقل أو الشركة الناقلة لا على شركة التوكيلات، ما لم يثبت قيامها بالفعل المخالف أو اشتراكها فيه.

نص الاجتهاد

ان شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل قانوني ولايسأل عن مخالفة الناقل او الشركة الناقلة ومن الاجتهاد المستقر