إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية لا تتجاوز صفة الوكيل القانوني، فإن مسؤولية المخالفة تقع على الناقل أو الشركة الناقلة لا على شركة التوكيلات، ما لم يثبت قيامها بالفعل المخالف أو اشتراكها فيه.
ان شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل قانوني ولايسأل عن مخالفة الناقل او الشركة الناقلة ومن الاجتهاد المستقر