قرينة الاقتناء داخل النطاق الجمركي لا تنهض وحدها دليلاً على تهريب الماشية، ويقع على عاتق الإدارة إثبات قصد التهريب وفعله، وإلا انحصر الجزاء في مخالفة تنظيم البيان.
ان الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة قد استقر على ان اقتناء سكان النطاق الجمركي للماشية لايفيد ان الغاية من هذا الاقتناء هو تهريبها وانه لابد من إقامة الدليل على ذلك من قبل الإدارة وانه يكتفى في هذه الحالة بالغرامة عن مخالفة عدم تنظيم بيان بالاغنام .