لا تقوم مسؤولية شركة التوكيلات الملاحقة عن المخالفات الجمركية المرتكبة من الناقل متى انحصرت مهامها في التمثيل القانوني فقط، إذ لا يُنسب إليها فعل المخالفة لمجرد الوكالة أو التمثيل.
ان الاجتهاد مستقر على ان شركة التوكيلات الملاحقة لاتسأل عن المخالفات الجمركية التي يرتكبها الناقل لانحصار اعمال الشركة المذكورة بالتمثيل القانوني فقط .