لا يُعمل بالتحكيم الجمركي المنصوص عليه في المادة 74 من قانون الجمارك إلا بالنسبة للبضاعة المستوردة نظاماً، بينما تُقدَّر قيمة البضاعة المهربة بوساطة الخبرة.
ان التحكيم المنصوص عنه بالمادة 74 جمارك يعمل به بالنسبة للبضاعة المستوردة بشكل نظامي وليس بالنسبة للبضاعة المهربة التي استقر الاجتهاد على جواز تقدير قيمتها عن طريق الخبرة .