إذا كانت الأسلحة المصادَرة من النوع الاقتصادي الممنوع المعيّن، امتنع تقدير قيمتها بالخبرة لأن قيمتها في هذه الحالة محددة على نحو لا يترك مجالاً للاجتهاد الخبري.
ان الأسلحة المصادرة هي من النوع الاقتصادي المموع المعين فقط استقر الاجتهاد على عدم جواز تقدير قيمتها بالخبرة .