• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأسلحة المصادرة هي من النوع الاقتصادي المموع المعين فقط استقر الاجتهاد على عدم جواز تقدير قيمتها بالخبرة

إذا كانت الأسلحة المصادَرة من النوع الاقتصادي الممنوع المعيّن، امتنع تقدير قيمتها بالخبرة لأن قيمتها في هذه الحالة محددة على نحو لا يترك مجالاً للاجتهاد الخبري.

نص الاجتهاد

ان الأسلحة المصادرة هي من النوع الاقتصادي المموع المعين فقط استقر الاجتهاد على عدم جواز تقدير قيمتها بالخبرة .