• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الاخذ بمفعول القوة القاهرة إزاء احداث السير كافة منعا للتهرب من تنفيذ احكام القانون

القوة القاهرة لا تُفترض في حوادث السير كافة، ولا يُستند إليها لإعفاء المسؤولية أو تعطيل تطبيق القانون إلا متى توافرت شروطها القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

لايجوز الاخذ بمفعول القوة القاهرة إزاء احداث السير كافة منعا للتهرب من تنفيذ احكام القانون .