القوة القاهرة لا تُفترض في حوادث السير كافة، ولا يُستند إليها لإعفاء المسؤولية أو تعطيل تطبيق القانون إلا متى توافرت شروطها القانونية الخاصة.
لايجوز الاخذ بمفعول القوة القاهرة إزاء احداث السير كافة منعا للتهرب من تنفيذ احكام القانون .