• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز عزل الوصي إذا أخلّ بواجب تقديم الحساب وإيداع أموال الموصى عليه حمايةً لمصلحته

يُعزل الوصي إذا ثبت إخلاله بواجباته الجوهرية في ضبط الحساب وتقديم المستندات وإيداع أموال الموصى عليه، لأن الوصاية وظيفة قضائية تُناط بحماية مصلحة الموصى عليه لا بحق شخصي للوصي.

نص الاجتهاد

إن الوصي مكلفاً بضبط حساب الموصى عليه وتقديم وثائقه ومستنداته للقاضي سنوياً، وعند الطلب، وأن يودع باسم الموصى عليه في خزانة الدولة أو المصرف الذي يوافق عليه القاضي أمواله كلها المناقشة: المناقشة: لما كان الوصي مكلفاً بضبط حساب الموصى عليه وتقديم وثائقه ومستنداته للقاضي سنوياً، وعند الطلب، وأن يودع باسم الموصى عليه في خزانة الدولة أو المصرف الذي يوافق عليه القاضي أمواله كلها إلا ما استدعته مصاريف النفقة والإدارة لشهر واحد. وكان الطاعن لم يقم بذلك رغم إمهاله مراراً. وكان هذا الإمهال المتكرر يقوم مقام الإنذار المنصوص عليه في المادة 192 أحوال. وكان تحديد أجر للوصي متروكاً لتقدير القاضي ولا يجوز فرض الأجر عن مدة سابقة للطلب. وكانت الوصاية ليست حقاً قانونياً لشخص بعينه ولكنها تستند إلى قرار القاضي، وقد جعل القانون للقاضي حق نصب الوصي وحق عزله إذا رأى في أعماله أو إهماله ما يهدد مصلحة الموصى عليه. وكان هذا الشرط قد تحقق في هذه الدعوى فصدرت وثيقة بالعزل استناداً للفقرة الثانية من المادة 193 أحوال وصدقت بالقرار المطعون فيه استناداً للمادة الثانية من المادة 539 أصول. وكان قرار العزل موافقاً للقانون ومعللاً تعليلاً كافياً. وما أورده الطاعن لا يرد عليه بعد أن ثبت أنه لم يبرز دفتر الحاسب بوثائقه في موعده المنصوص عليها في المادة 185 أحوال ولم يودع أموال الموصى عليه كما نصت المادة 184. ولما كان القاضي قد اعتبر ذمة الطاعن مشغولة بالمبالغ التي دخلت عليه قبل أن يتحقق من مقدار هذه المبالغ، وكان ذلك إلزاماً بمجهول يجعل الحكم غير ممكن التنفيذ. كان الحكم مستحق النقض من هذه الجهة فقط.