• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لاقيمة قانوهنية لهو ان الإقرار الذي ينتج اثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لايشوبها

يشترط لاعتبار الإقرار منتجاً لآثاره القانونية أن يصدر عن المقرّ بإرادة حرة سليمة من عيوب الرضا؛ فإذا أُخذ بالإكراه أو شابته إرادة غير حرة سقطت حجيته القانونية.

نص الاجتهاد

ان الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لاقيمة قانوهنية لهو ان الإقرار الذي ينتج اثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لايشوبها أي عيب من عيوب الرضا .