يشترط لاعتبار الإقرار منتجاً لآثاره القانونية أن يصدر عن المقرّ بإرادة حرة سليمة من عيوب الرضا؛ فإذا أُخذ بالإكراه أو شابته إرادة غير حرة سقطت حجيته القانونية.
ان الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لاقيمة قانوهنية لهو ان الإقرار الذي ينتج اثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لايشوبها أي عيب من عيوب الرضا .