• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرة على ان حيازة التبغ ضمن الأراضي السورية بنطبق على احكام القرار

إذا كانت واقعة حيازة أو مصادرة التبغ قد تمت داخل الأراضي السورية، وجب تطبيق النص الخاص المنظم لها دون الرجوع إلى النص العام المخالف، ويُعد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واجب الاتباع ومخالفته سبباً للخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرة على ان حيازة التبغ ضمن الأراضي السورية بنطبق على احكام القرار 16 ل.ر لانه قانون خاص وواجب الرعاية ولايندرج الفعل تحت احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 مادامت مصادرة التبغ قد تمت ضمن الأراضي السورية – ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض له قوة القانون ومخالفة احكامه رغم طرحه الدعوى بشكل خطأ مهنا جسيما .