إذا كانت واقعة حيازة أو مصادرة التبغ قد تمت داخل الأراضي السورية، وجب تطبيق النص الخاص المنظم لها دون الرجوع إلى النص العام المخالف، ويُعد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واجب الاتباع ومخالفته سبباً للخطأ المهني الجسيم.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرة على ان حيازة التبغ ضمن الأراضي السورية بنطبق على احكام القرار 16 ل.ر لانه قانون خاص وواجب الرعاية ولايندرج الفعل تحت احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 مادامت مصادرة التبغ قد تمت ضمن الأراضي السورية – ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض له قوة القانون ومخالفة احكامه رغم طرحه الدعوى بشكل خطأ مهنا جسيما .