تتوافر الإدانة بواقعة التهريب متى تكاملت أدلة الاعتراف والقرائن المادية والسلوكية على نحوٍ ينهض لإثبات الواقعة، ولا يشترط دليل منفرد إذا كانت القرائن متساندة ومطمئنة.
إن اعتراف المهربين وتقديمهم الرشوة لأحد منظمي الضبط وهرب أحدهم عن الأنظار ومصادره عاده الشاي من النوع غير المتوفر داخل القطر تعتبر أدله كافيه لثبوت واقعة التهريب.