تقوم مسؤولية الشاحن عن النقص أو الزيادة الواردة في المانيفست متى لم يُثبت أنه تحفّظ صراحةً على وثيقة الشحن؛ أمّا إذا وُجد التحفظ الصريح فينتفي أو يضعف أساس مساءلته بحسب ما يثبته من وقائع.
الشاحن هو المسؤول عن مخالفة النقص او الزيادة في المانيفست مالم يتحفظ بشكل صريح على وثيقة الشحن وفق الاجتهاد المستقر .