• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في القضايا الجمركية يتم فك الاحتباس في جلسة علنية أثناء السير بالدعوى وبموجب كفالة نقدية أو مصرفية عملا بالمادة 219 جمارك وهو نص خاص أولى

إذا كان النزاع جمركياً فإن أحكام فكّ الاحتباس تخضع للنص الجمركي الخاص لا لقواعد أصول المحاكمات العامة، ويجوز للمحكمة أن تفك الاحتباس أثناء نظر الدعوى لقاء كفالة مناسبة. كما أن النفاذ المعجل في القرارات الجمركية لا يُقضى به لمصلحة المدعى عليهم إلا ضمن الحالات التي نصّ عليها القانون الجمركي صراحة.

نص الاجتهاد

في القضايا الجمركية يتم فك الاحتباس في جلسة علنية أثناء السير بالدعوى وبموجب كفالة نقدية أو مصرفية عملا بالمادة 219 جمارك وهو نص خاص أولى بالتطبيق من قانون أصول المحاكمات، ويجب عدم إعطاء صيغة النفاذ المعجل للقرارات الصادرة عن المحاكم الجمركية فيما يتعلق بالمدعى عليهم عندما يكون القرار لمصلحتهم لأن نص المادة 229 جمارك بفقرته أ /ب حدد الحالات التي يمكن بها الحكم بالنفاذ المعجل لجهة المخالفات المحددة فيه المناقشة: لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض المحاكم الجمركية في القطر تلجأ إلى إصدار قرارات بفك الاحتباس استنادا لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية سواء لجهة النظر بالطلبات العارضة بصفة قاضي أمور مستعجلة أم بالنسبة لإعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل .وحيث أن قرار فك الاحتباس هو قرار مستعجل وللمحكمة أن تقرر فك الاحتباس أثناء النظر بالدعوى لقاء كفالة مصرفية أو نقدية تعادل قيمة البضاعة المقدرة من قبل إدارة الجمارك وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قرار فك احتباس السيارة وإعطائه صيغة النفاذ المعجل هو من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع دون معقب وللمحكمة فك احتباس السيارة مع الحكم النهائي بدون كفالة وهذا من مطلق صلاحياتها لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة المختصين بالنظر في القضايا الجمركية أن يتم فك الاحتباس في جلسة علنية أثناء السير بالدعوى وبموجب كفالة نقدية أو مصرفية عملا بالمادة 219 جمارك وهو نص خاص أولى بالتطبيق من قانون أصول المحاكمات ، وعدم إعطاء صيغة النفاذ المعجل للقرارات الصادرة عن المحاكم الجمركية فيما يتعلق بالمدعى عليهم عندما يكون القرار لمصلحتهم لأن نص المادة 229 جمارك بفقرته أ /ب حدد الحالات التي يمكن بها الحكم بالنفاذ المعجل لجهة المخالفات المحددة فيه إلا أن هذا النص مخصص لمصلحة إدارة الجمارك وليس لمصلحة المدعى عليهم .