لا تقوم المسؤولية على مجرد بيع إجازة الاستيراد ما لم يثبت أنه شكّل مخالفة جمركية أو مساهمةً فعّالة في تكوينها، والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن مألوف القاضي المعتني بعمله.
بيع إجازة الاستيراد لايشكل مخالفة جمركية ولا المساهمة في تكوين أي مخالفة جمركية الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لايرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا .