• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت تتعلق بالممنوعات منعاً باتاً كالمخدرات إلا بعد إيداع تأمين

يشترط لقبول الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية في القضايا المتصلة بالممنوعات منعاً باتاً إيداع تأمين مقداره ربع قيمة العقوبات المفروضة، على ألا يتجاوز السقف المحدد قانوناً، ويُعامل هذا التأمين معاملة خاصة تختلف عن التأمينات القضائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت تتعلق بالممنوعات منعاً باتاً كالمخدرات إلا بعد إيداع تأمين معادل لربع قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه بشرط ألا تتجاوز قيمة التأمين، وإن هذا التأمين يختلف في طبيعته عن التأمينات القضائية ولا يسري بشأنه مبدأ مصادرة التأمينات لمنفعة الخزينة عند رد الطعن بل يظل محسوماً من أصل العقوبات المحكوم بها