• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة الجمركية هي الجهة ذات الاختصاص للفصل في القضايا الناتجة عن قانون الجمارك بما في ذلك المطالبة باعادة مبلغ جرى استيفاؤه لقاء

كل نزاع يتصل بتطبيق قانون الجمارك يدخل في ولاية المحكمة الجمركية، ومن ذلك المطالبة بردّ الرسوم التي استوفيت عن بضاعة ناقصة أو غير مستوردة فعلاً. والرسوم الجمركية لا تستحق إلا على البضاعة التي دخلت البلاد دخولاً فعلياً.

نص الاجتهاد

إن المحكمة الجمركية هي الجهة ذات الاختصاص للفصل في القضايا الناتجة عن قانون الجمارك بما في ذلك المطالبة باعادة مبلغ جرى استيفاؤه لقاء نقض بضاعة إن الرسوم الجمركية تترتب على البضاعة الداخلة للقطر فعلا المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت دعوى المدعى قائمة على طلب استعادة الرسوم المستوفاة عن البضاعة الناقصة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بإعادة المبلغ المطالب به وقدره 58304 ل.س.ولما كانت الإدارة لم تقتع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بالمطالبة بإعادة الرسوم المدفوعة عن البضاعة الناقصة، وقد استوفتها الجمارك وان هذه الأخير طرف في النزاع وكان الاختصاص ينعقد للمحكمة الجمركية وفقاً لنص المادة (219) من قانون الجماركحيث ان هذه المادة أعطت الاختصاص للمحكمة الجمركية في كل ما يتعلق بقانون الجمارك مما يقتضى رفض الطعن لجهة الاختصاص.أما لجهة استيفاء الرسوم عن البضاعة الناقصة التي لم تستورد فإن الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان الرسوم لا تترتب إلا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلاً.ولما كانت الإدارة لا تجادل حول هذه الناحية وتقر بان البضاعة التي استوفت رسومها لم تدخل البلاد الأمر لذي يجعلها ملزمة بإعادة الرسوم المدفوعة لصاحبها. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.