• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وضع الآلية المدخلة مؤقتا الى القطر داخل المستودع بموافقة الجمارك تجعل تأخير اخراجها منطبقا على أحكام المادة 251 جمارك بحيث يترتب عليها

إذا أُدخلت البضاعة أو الآلية مؤقتاً ثم وُضعت في مستودع بموافقة الجمارك، فإن عدم إخراجها في الميعاد لا يُكيَّف تهريباً، بل يُعدّ تأخيراً في الإخراج يخضع للجزاء المنصوص عليه في المادة 251 من قانون الجمارك، بما في ذلك الغرامة الأسبوعية.

نص الاجتهاد

إن وضع الآلية المدخلة مؤقتا الى القطر داخل المستودع بموافقة الجمارك تجعل تأخير اخراجها منطبقا على أحكام المادة 251 جمارك بحيث يترتب عليها غرامة اسبوعية المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج آلية مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة على أساس تأخر في تسديد البيان وفق نص المادة (251) جمارك.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة طعنها.ولما كان لا خلاف بين الطرفين حول إدخال الآلية بموجب بيان وفق الأصول والقانون، كما انه لا خلاف بينهما أيضاً على إيداع الآلية مستودعات خطوط السكك الحديدية في المنطقة الحرة ريثما يتم بحث وضعها أما إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي، إلا أن ذلك لم يتم وقد تأخرت الآلية في الإخراج الأمر الذي دفع بالإدارة لبيعها.وإذا كان الوضع كذلك فإن مخالفة الاستيراد تهريباً تعتبر منتمية لان وضعها في المستودع تم بموافقة الجمارك وتبقى مخالفة التأخير في إخراجها المنطبقة على نص المادة (251) من قانون الجمارك بحيث يترتب عليها غرامة أسبوعية. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.