قيام واقعة السرقة أثناء وجود السيارة المدخلة مؤقتاً داخل القطر يجعل عدم تنفيذ تعهد إخراجها سبباً أجنبيّاً من قبيل القوة القاهرة، فتنتفي المخالفة الجمركية المترتبة على عدم التسديد أو عدم الإخراج.
إذا ثبت للمحكمة أن السيارة المدخلة مؤقتا قد سرقت فعلا اثناء تواجدها داخل القطر فأن عدم إخراجها يشكل قوة قاهرة تنفي المخالفة المنسوبة للمتعهد بالاخراج المناقشة: مناقشة الطعن :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم والقضاء بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استمعت إلى عدد من أقوال الشهود قنعت بشهادتهم وبالضبط المنظم من قبل الشرطة على أن السيارة قد سرقت الأمر الذي يشكل قوة قاهرة بعدم تسديد التعهد.ولما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان قناعتها مستمدة من الأدلة التي اعتمدتها والموجودة في الإضبارة. ولما كانت السرقة تشكل قوة قاهرة تجعل المخالفة منتفية مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.