استرداد المهر بعد دفعه لا يُعفي الزوجة من واجب المتابعة متى كان المسكن صالحًا، لأن هذا الواجب مستقلّ عن أثر استعادة المهر.
استعادة الزوج المهر المدفوع كله أو بعضه بعد أدائه لا يسقط عن الزوجة واجب المتابعة المناقشة: ان استعادة الزوج المهر المدفوع كله او بعضه بعد ادائه للزوجة يجعل لها حق المطالبة لكنه لا يسقط عنها واجب المتابعة عند صلاح المسكن .