يثبت انتفاء مخالفة الاستيراد تهريباً متى قامت لدى المحكمة بينة نظامية صحيحة على أن السيارة المدخلة مؤقتاً كانت خارج القطر، ولا ينهض دفع الإدارة بعدم تسليم دفتر المرور متى تعذّر ذلك عملياً على المسافر وكان المستند الخارجي غير مطعون فيه بالتزوير.
إذا ثبت للمحكمة بموجب بيانات نظامية وجود السيارة المدخلة مؤقتا خارج القطر تكون مخالفة الاستيراد تهريبا منتفية المناقشة: مناقشة الطعن:مخالفة لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مما يؤدي إلى الاستيراد تهريبا وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان المسافر الذي يخرج من الحدود لا يستطيع إعادة دفتر المرور الأمر الذي يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني ويقتضي رفض السبب الأول من الطعن.ولما كان البيان المبرز من دولة الكويت، هو بيان مصدق أصولاً ولم تطعن الإدارة بتزويره الأمر الذي يجعل الأخذ به صحيحاً وبالتالي فإن وجود السيارة في الكويت دليل خروجها من القطر. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.