يجوز لمحكمة الموضوع تقدير قيمة البضاعة المحصورة أو الممنوعة بالخبرة الفنية متى لم تكن من البضائع الممنوعة المعينة التي يختص الجمارك بتقديرها، ويُترك لها وزن الخبرة متى جرت وفق الأصول واطمأنت إليها.
إن تقدير قيمة البضاعة المحصورة والممنوعة جائز بالخبرة الفنية على خلاف البضاعة الممنوعة المعينة التي لا يجوز تقديرها الا عن طريق الجمارك المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً الدراجة نارية، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاًولما كانت الدراجة النارية من النوع المحصور لا الممنوع ولكن على فرض أنها ممنوعة فإن تقدير قيمة البضاعة جائز عن طريق الخبرة ألا انه غير جائز في البضاعة الممنوعة المعينة كما هو الاجتهاد المستقر حول هذه الناحية. ولما كانت المحكمة قد أجرت الخبرة على الدراجة لتقدير قيمتها. ولما كانت الخبرة قد جرت تحت إشراف المحكمة حيث قنعت بها لان الخبرة موافقة للأصول والقانون الأمر الذي يجعل تقديرها في محله القانوني طالما انها قنعت بها لأن وزن الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع مما يقتضي رفض الطعن.