إذا كانت الإدارة تملك تقدير قيمة البضاعة المهربة، فإن هذا التقدير يبقى قابلاً للاعتراض من أصحاب العلاقة بطلب الخبرة، ولا يجوز إهدار هذا الطلب متى أُثير أمام المحكمة.
جواز الاعتراض على تقدير قيمة البضاعة المهربة عن طريق الخبرة كلما تم الطلب من اصحاب العلاقة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة إلى القطر مؤقتاً فأدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم فطعن به يطلب نقضه للأسباب المثارة بلائحة طعنه وقد تبين أن الأسباب المثارة أمام محكمة الاستئناف هي نفسها المثارة أمام هذه المحكمة وقد ردت عليها المحكمة مصدرة الحكم ردا كافيا عدا منها ما يتعلق بتقدير قيمة السيارة فإذا كان من حق الإدارة تقدير قيمة السيارة فهذا لا يمنع الطاعن من طلب تقدير هذه القيمة عن طريق الخبرة فالسيارة تعد مهربة والاجتهاد استقر على جواز الاعتراض على تقدير قيمة البضاعة المهربة عن طريق الخبرة كلما تم الطلب من أصحاب العلاقة وعليه فإن عدم الأخذ بذلك يعرض الحكم المطعون فيه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه لما هو مبين.