• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تصدير الخراف التي يزيد وزنها على خمسة وثلاثين كيلو غرام تخضع لمعاملة ادارية من وزارتي الزراعة والاقتصاد وإن عدم اتمام هذه المعاملة يجعل

إذا كان تصدير صنفٍ معيّن مقيداً بإجراء إداري أو موافقة مسبقة من الجهة المختصة، فإن عدم استكمال هذه الإجراءات يحوّل إخراجه من البلاد إلى تهريبٍ جمركي.

نص الاجتهاد

إن تصدير الخراف التي يزيد وزنها على خمسة وثلاثين كيلو غرام تخضع لمعاملة ادارية من وزارتي الزراعة والاقتصاد وإن عدم اتمام هذه المعاملة يجعل التصدير تهريبا المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما، هي مخالفة التصدير تهريباً لثمانين خروفاً إلى لبنان، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس ان الخراف المذكورة التي يزيد وزنها عن 35 كغ مسموح بتصديرها وهي ضمن تعليمات وزارة الزراعة.ولما كانت الحاشية الواردة إلى محكمة الأمن الاقتصادي قد اشترطت في للتصدير موافقة وزارة الزراعة على هذا التصدير، كما أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 887 تاريخ 1988/7/31 قد جاء في مقدمته بشأن تصدير ذكور الغنم ما يلي: ( يتم التصدير لقاء تعهد بإعادة القطع الأجنبي. الخ ).ولما كان يستفاد من هذا النص ومن الحاشية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه ان تصدير هذه الخراف يجب أن يتم بصورة نظامية عن طريق الدائرة المختصة وبعد الموافقة على هذا التصدير ضمن الأسس التي تصفها المراجع المختصة لأصول التصدير بموجب إجازة تسمح فيها بالتصدير وفق الشروط تقتضيها المعاملة، وإلا لعمت الفوضى ونشطت أعمال لتهريب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الدعوى خلافا لهذه المبادئ يكون في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه.