الكمية الناقصة من مادة البنزين، متى ثبت أنها ضمن حدود التسامح العرفي المقررة لهذه المادة أثناء النقل، لا تُعد بذاتها قرينة كافية على التهريب أو الاستيراد تهريباً.
إن مادة البنزين هي من المواد التي تخضع خلال نقلها الى مبدأ التسامح العرفي المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من بنزين الطيران قدرها 11.70 طنا وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة إلا ان محكمة النقض قضت بنقض الحكم لجهة التسامح العرفي.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد بينت في حكمها على أن الكمية الناقصة هي ضمن حدود التسامح العرفي المعمول به مستندة في ذلك إلى الهاتف المسجل الصادر عن سادكوب بان هذه الكمية مشمولة بالتسامح العرفي وهي ضمن النسبة المسموح بها لان مادة البنزين تتأثر بالعوامل الجوية وتتبخر. كانت المحكمة مصدرة لحكم قد اتبعت النقض وقضت وفق توجيهاته وعللت حكمها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً طالما ان القرار الناقض انصب على هذه الناحية.