• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز اثبات نفوق الاغنام بالبينة الشخصية باعتبار ان مخالفة التصدير تهريباً المدى بها ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط ويجوز

يجوز إثبات نفوق الأغنام بالبينة الشخصية في منازعة التصدير الموصوفة تهريباً متى كانت الوقائع المدعى بها غير قائمة على مشاهدات حسية مباشرة لمنظمي الضبط، ويجوز للخصم إثبات عكس الادعاء بذات الوسيلة.

نص الاجتهاد

جواز اثبات نفوق الاغنام بالبينة الشخصية باعتبار ان مخالفة التصدير تهريباً المدى بها ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط ويجوز اثبات عكس الادعاء في هذه الحالة بالبينة الشخصية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي التصدير تهريباً لعدد من رؤوس الأغنام وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقط طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز إثبات نفوق الأغنام بالبينة الشخصية باعتبار ان مخالفة التصدير تهريباً المدعى بها ليست مبينة على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط ويجوز إثبات عكس الادعاء في هذه الحالة بالبينة الشخصية.وحيث ان الجهة المدعية لم تثبت بدليل مقبول قانوناً تهريب الأغنام خارج القطر مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.وحيث ان الجهة المدعية لم تثبت بدليل مقبول قانوناً تهريب الأغنام خارج القطر مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.