• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق الغرفة الزراعية على مضمون الكفالة وعلى ملاءة الكفيل يغني عن قبولها ككفالة معتبرة

إذا خوّل القانون الغرف الزراعية التصديق على مضمون الكفالات ودرجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي، فإن سند الكفالة المصدّق من غرفة الزراعة ومن الكاتب بالعدل يكون مقبولاً وذا حجية في إثبات ملاءة الكفيل، ويعامل معاملة الكفالات التجارية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفائتهم المالية: لما كان القانون الصادر في 8 / 2 / 1938 المتضمن تنظيم الغرف الزراعية، قد خول الغرف الزراعية القيام ببعض الصلاحيات، ومنها ما قد نص عليه بالبند الخامس من المادة 43 التي تتضمن أن للغرف الزراعية (أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل الزراع، وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي). ولما كان حكم هذه المادة مطابقاً لحكم المادة 43 من القانون الصادر في 8 / 2 / 1938 المتضمن تنظيم الغرف التجارية والصناعية والتي تنص على أن للغرف التجارية (أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي). وكانت المادة 123 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشروط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً أو كفالة تجارية بمقدار قيمة الكفالة وكانت الكفالة التي يجب أن تقدم في القضايا المدنية يقتضي أن تكون موقعة من كفيل ثابت اقتداره وملاءته ومصادقاً عليها من قبل الكاتب بالعدل. ولما كانت الغرف الزراعية تصادق على درجة ثروة الكفيل واعتباره المالي، لهذا فإن سند الكفالة الذي يقدم في الأمور الجزائية والمدنية المصدق على مضمونه من قبل غرفة الزراعة والكاتب بالعدل معتبر ومن الواجب قبوله كالكفالات التجارية. أبلغوا ذلك المحاكم والدوائر القضائية المرتبطة بكم للاطلاع والعمل بمقتضاه. (بلاغ رقم 35 تاريخ 17 / 3 / 1952) الأمين العام لوزارة العدل