رجوع الزوجة عن النشوز لا يتقيد بوسيلة إثبات معينة، بل يثبت بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك مثولها أمام القضاء وتعبيرها الصريح عن العودة وطلب المساكنة مع الاستعداد للإنفاق عند توافر المسكن الصالح.
ان النشوز بافتراض ثبوته تستطيع الزوجة اثبات الرجوع عنه بسائر الطرق ، ويكفي مثولها امام القضاء وتصريحها بالعودة وطلب المساكنة والالتزام بالنفقة حتى تهيئة المنزل الصالح