• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت رجوع الزوجة عن النشوز بجميع طرق الإثبات ويكفي إعلانها أمام القضاء رغبتها في العودة وطلبها المساكنة مع التزامها بالنفقة بعد تهيئة مسكن صالح

رجوع الزوجة عن النشوز لا يتقيد بوسيلة إثبات معينة، بل يثبت بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك مثولها أمام القضاء وتعبيرها الصريح عن العودة وطلب المساكنة مع الاستعداد للإنفاق عند توافر المسكن الصالح.

نص الاجتهاد

ان النشوز بافتراض ثبوته تستطيع الزوجة اثبات الرجوع عنه بسائر الطرق ، ويكفي مثولها امام القضاء وتصريحها بالعودة وطلب المساكنة والالتزام بالنفقة حتى تهيئة المنزل الصالح