• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السيارة الناقلة للبضاعة المهربة تعتبر مسؤولة عن وقوع المخالفة الا إذا اثبت السائق عدم علمه بالبضاعة وان ظروف القضية تؤيد هذا العلم

مسؤولية ناقل البضاعة المهربة تقوم متى دلّت ظروف الدعوى على علمه بها، ويقع على عاتقه إثبات عدم العلم؛ فإذا اطمأنت المحكمة إلى انتفاء العلم والمصلحة لديه انتفت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

إن السيارة الناقلة للبضاعة المهربة تعتبر مسؤولة عن وقوع المخالفة الا إذا اثبت السائق عدم علمه بالبضاعة وان ظروف القضية تؤيد هذا العلم المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من البالونات والمناديل النسائية، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة صاحب البضاعة عبد اللطيف وعدم مساءلة سائق السيارة خالد.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين من وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده عبد اللطيف قد أقر بعائدية البضاعة له دون غيره وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بمساءلته استناداً إلى هذا الإقرار وضبط البضاعة إلا ان الأمر بقى بالنسبة للسائق.ولما كان تبين من وقائع الدعوى ان صاحب البضاعة كان يحملها بمحفظة يد وانه لا يعرف السائق واشترط ان يوصله إلى مدينة حماة لقاء أجرة قدرها مائتا ليرة سورية. ولما كان السائق يعتبر ناقلا داخلياً لا يعتبر مسؤولا إلا إذا ثبت عدم علمه بالبضاعة المهربة، وهو يعتبر مسؤولا عنها ما لم تقم أدلة تقتنع بها المحكمة علمه استنادا إلى نص المادة (210) جمارك التي افترضت العلم والمصلحة. بعدم ولما كانت المحكمة قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها ومقدار الأجرة على انها أجرة عادية وعدم معرفة صاحب البضاعة بالسائق على ان السائق لا يعلم بان البضاعة مهربة وهذا أمر متروك لقناعة المحكمة التي قنعت بعدم وجود العلم والمصلحة مما يجعل حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.