• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الجزائي الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بمساءلة المخالفين بجناية التهريب فإن لهذا القرار حجية توجب مساءلتهم جمركيا إن الحكم

إذا صدر قرار جزائي بمساءلة شخص عن جناية التهريب، فإن لهذا القرار حجية في قيام المسؤولية الجمركية عن الفعل نفسه، ولا يحول حكم سابق يتعلق بحقوق إدارة التبغ دون مطالبة الجمارك بحقوقها المستقلة.

نص الاجتهاد

إن القرار الجزائي الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بمساءلة المخالفين بجناية التهريب فإن لهذا القرار حجية توجب مساءلتهم جمركيا إن الحكم الصادر لصالح ادارة التبغ لا يشمل حقوق الجمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنين هي تهريباً لبضاعة مختلفة وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدني في طرطوس إلى تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة ولعدم قناعة المدعى عليهما بهذا القرار فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث ان القرار الجزائي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق برقم 50 أساس 647 تاريخ 1993/1/27 قد انتهى بمساءلة المدعى عليهما عن جناية التهريب مما يجعل هذا القرار موجباً لمساءلتهما جمركياً وليس العكس كما انه بفرض ان المدعى عليهما قد حوكما عن مادة التبغ الأجنبي أمام محكمة الصلح على ضوء القرار 16 ل.ر لعام 1936 فإن هذا يشمل حقوق إدارة حصر التبغ ولا يشمل حقوق إدارة الجمارك التي لها الحق بملاحقة المدعى عليهما على ضوء أحكام قانون الجمارك باعتبار أن قيمة التبغ أكثر من ثلاثة آلاف سورية على ضوء الاتفاقية المعقودة بين الطرفين لعام 1989 مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.