تمثيل شركة التوكيلات الملاحية يقتصر على الباخرة التي نقلت البضاعة، ولا يمتد إلى الشركة الناقلة إلا بوكالة ثابتة، فإذا انتفت الوكالة امتنع تحميلها المسؤولية عن مخالفات تُنسب إلى الشركة الناقلة.
إن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة التي نقلت البضاعة ولا تمثل الشركة الناقلة لاختلاف الذمة ما بينهما المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة زيادة مانيفست، وقد انتهت المحكمة مصدرة لحكم إلى عدم مساءلة شركة التوكيلات.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفا.ولما كانت شركة التوكيلات الملاحية وان كانت تمثل الباخرة إلا انها لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة عنها وهذه الوكالة غير موجودة في الإضبارة. ولما كانت المخالفة قد بت فيها بقرار مستقل حيث انتهى الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم 868 تاريخ 1996/11/6 بالدعوى رقم أساس 1883 إلى مساءلة الباخرة دون مساءلة شركة التوكيلات. ولما كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة حكماً وتنوب عنها في معاملاتها مما لا يجوز معه مساءلة التوكيلات عن الشركة الناقلة لأنها تقوم بمعاملاتها إضافة إلى الباخرة ولا تترتب عليها أي مسؤولية بالنسبة للشركة الناقلة الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.