• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير لجنة الطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاح الآلية للسير من عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات الاخرى التي تبقى مجالا للبحث امام القضاء

لا تكون تقارير اللجان الفنية ذات حجية مطلقة إلا في حدود المسألة التي خُصصت لها قانوناً، أما ما عداها من أوصاف ومشاهدات فتبقى قابلة للتمحيص أمام القضاء، وللمحكمة أن تعتمد الخبرة القضائية متى كانت صحيحة الأصول.

نص الاجتهاد

ان تقرير لجنة الطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاح الآلية للسير من عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات الاخرى التي تبقى مجالا للبحث امام القضاء إن الخبرة الفنية الجارية أمام القضاء هي الوسيلة الصالحة لمعرفة ما إذا كان الهيكل مبدلا ام لا المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون صده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لهيكل سيارة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته إلى صلاح الآلية للسير من عدم صلاحها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث ومناقشة أمام القضاء صاحب الصلاحية العامة مناقشة هذه الأمور.واستنادا لهذه المبادئ فقد أجرت المحكمة الكشف والخبرة على الهيكل حيث جاء تقرير الخبرة مبنيا على ان الكبين نظامي وغير مبدل.ولما كانت الخبرة قد جرت وفق الأصول والقانون وكان تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا رقابة عليها في ذلك. الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.