• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عكس ما جاء في تقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية باعتبار أن لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدى صلاحية السيارة

تقرير لجنة الطعون في مسائل فحص السيارة والخبرة الفنية ليس حجةً مطلقة، ويجوز للمحكمة أن تستخلص خلافه بخبرة فنية قضائية صحيحة تُجرى تحت إشرافها متى التزمت الأصول وبيّنت الأسس التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات عكس ما جاء في تقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية باعتبار أن لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدى صلاحية السيارة للسير ويمكن للمحكمة التأكد من صحة تقرير هذه اللجنة عن طريق خبرة فنية تجريها تحت اشرافها لمعرفة مدى نظامية هيكل السيارة او غيره المناقشة: أسباب الطعن:1 – لجنة البت بالطعون مختصة بفحص السيارات.2 – لا يجوز نقض الخبرة بخبرة مماثلة بعدد الخبراء.3 – الخبراء لم يبينوا الأسس المعتمدة من قبلهم.4 – المحكمة لم تناقش أسباب الاستئناف.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكبين سيارة. ولقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم المساءلة.ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه.وحيث أن اجتهاد المحكمة استقر على أنه يجوز إثبات عكس ما جاء بتقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية باعتبار لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدي صلاحية السيارة للسير ويمكن للمحكمة التأكد من صحة التقرير عن طريق خبرة فنية تحت إشرافها لمعرفة مدى نظامية هيكل السيارة.وحيث أن الخبرة الأولى كانت من ثلاثة خبراء ولكن تبين أن أحد الخبراء فيها قد اعتذر عن إبراز خبرته، مما يجعل الخبرة المقدمة من خبيرين باطلة، وللمحكمة في هذه الحالة إجراء خبرة ثلاثية جديدة، وتعتبر هذه الخبرة هي الخبرة الوحيدة في القضية.وحيث أن تقرير الخبرة المعتمد من المحكمة جاء واضحاً ومستوفيا شرائطه وبين الخبراء الأسس المعتمدة في خبرتهم حتى توصلوا إلى بيان أن الهيكل نظامي.وحيث أن المحكمة قد ناقشت بقرارها المطعون فيه الدفوع والأدلة مناقشة كافية مما يجعل القرار بمنأى عن أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.