• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال وقوع اقرار المخالف بالضبط الامني مشوبا باحدى عيوب الادارة وتراجمه عنه أمام القضاء يكون من حق محكمة الاساس قبول هذا الرجوع وعدم الاخذ

الإقرار الصادر في الضبط الأمني لا يُعتدّ به إذا ثبت أنه شابته عيوب الإرادة وتراجع عنه صاحبه أمام القضاء، وللمحكمة سلطة تقدير قبول الرجوع عن الإقرار وطرح الدليل من ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

في حال وقوع اقرار المخالف بالضبط الامني مشوبا باحدى عيوب الادارة وتراجمه عنه أمام القضاء يكون من حق محكمة الاساس قبول هذا الرجوع وعدم الاخذ بالاقرار وهذا يقع تحت سلطتها التقديرية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد كمية من الموز والليمون والتفاح ناجية من الحجز تهريباً، وقد انتهى الحكم المطعون فيه على تصديق حكم المحكمة الجمركية بحمص القاضي بعدم المساءلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم فطعنت به تطلب نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان الدليل المساق على التهريب هو إقرار المطعون ضده في الضبط المنظم بالمخالفة وقد تراجع عنه أمام محكمة الموضوع.وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت بما له أصل في الملف ان إقرار المطعون ضده كان مشوباً بعيب من عيوب الإرادة فأهدرته وقبلت بالرجوع عنه.وحيث أن ذلك مما يدخل في صلاحيتها فتقدير الأدلة ووزنها انما يعود لها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها غير مشوب بالفساد ولا يخالف قواعد الإثبات والأصول. ان الحكم المطعون فيه يكون في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه.